السيد اليزدي

68

سؤال وجواب ( فارسي )

في الركعات بعد احراز الاثنتين . سؤال 124 : إذا شك في فعل وهو في محله ، ثم نسيه وتجاوز عنه ، أو شك بعد التجاوز ، ثم أتى به نسيانا ، فما حكمه ؟ جواب : أما الصورة الأولى : فإن لم يدخل في ركن بعده يأتي به وبما بعده . وإن دخل في ركن بعده فإن لم يكن المنسى ركنا صحت صلاته وعليه سجدتا السهو ، للنقصان . وإن كان ركنا فالظاهر بطلان الصلاة . إما لأنه ترك الركن ظاهرا ، وإما لعدم احراز الركن . ومقتضى القاعدة ، البطلان بعد عدم دليل على الصحة . واما الصورة الثانية : فإن لم يكن المنسى ركنا فلا اشكال في صحة الصلاة . والظاهر وجوب سجدتي السهو للزيادة . وإن كان ركنا ، فهل يبطل الصلاة ، أولا ؟ وجهان : من أنه زاد ركنا ظاهرا . ومن عدم العلم بالزيادة الواقعية ، ولا دليل على البطلان بالزيادة الظاهرية . مع امكان منع صدق الزيادة أصلا ، لان مقتضى قاعدة التجاوز ليس البناء على الاتيان والحكم به ، بل المضي وعدم الاعتناء . نعم ، ظاهر قوله : " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " 1 البناء على الاتيان وترتيب آثاره . ودعوى أن قوله : " لا تعاد " 2 يدل على البطلان من قبل الخمسة زيادة ونقصانا ممنوعة . بل الظاهر منه ، الاختصاص بالنقص . وعلى فرض التعميم ، لا نسلم شموله للركوع الظاهري ، أو السجود الظاهري . فتأمل ! والأحوط ، الإعادة بعد الاتمام . سؤال 125 : هر گاه شك كند در فعلى ومحل آن باقي باشد پس اتيان كند ، يا بعد از محل واتيان نكند ، بعد معلوم شود كه در صورت أولى اتيان كرده بوده ، ودر ثانيه معلوم شود كه اتيان نكرده بوده ، نماز أو صحيح است ، يا نه ؟ جواب : اگر غير ركن باشد صحيح است . واگر ركن باشد ، باطل است . سؤال 126 : إذا كان قائما وعلم أنه إما ترك السجدة من هذه الركعة التي قام عنها ، أو سجدة واحدة من الركعة السابقة ، فما حكم صلاته ؟

--> 1 . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 332 ، روايت 7 . 2 . اشاره به حديث : لا تعاد الصلاة الا من خمسة . . . وسائل الشيعة ، ج 1 ص 260 روايت 8 باب 3 أبواب الوضوء .